المحقق الحلي
48
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
شهرا تغليبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بريء . وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه . ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من المشرق ، ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للافطار . الثاني : في الشروط وهي قسمان : الأول : ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة : البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على
--> ( 1 ) يعني الفجر الصادق وقد تقدّم بيانه عند الكلام على أوقات الصلاة . ( 2 ) نازعته نفسه إلى كذا : اشتاقت إليه . ( 3 ) يتوقعه : ينتظره .